السيد محسن الحكيم

44

مستمسك العروة

( مسألة 20 ) : لا يجوز العدول من صلاة إلى أخرى ( 1 ) إلا في موارد خاصة : أحدها : في الصلاتين المرتبتين كالظهرين والعشاءين إذا دخل في الثانية قبل الأولى عدل إليها بعد التذكر في الأثناء إذا لم يتجاوز محل العدول ( 2 ) ، وأما إذا تجاوز كما إذا دخل في ركوع الرابعة من العشاء فتذكر ترك المغرب فإنه لا يجوز العدول لعدم بقاء محله ، فيتمها عشاء ثم يصلي المغرب ويعيد